نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييجب على الصارف أن لا يقبل ولا يدين نقودا مردودة أو أن ناقصة
عن وزنها ولا زائفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد