القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييجب على الصارف أن لا يقبل ولا يدين نقودا مردودة أو أن ناقصة عن وزنها ولا زائفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥