القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 502
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أخذ المحكمين أو الطرفين أو أخذ المحكمة إليها الجواب عن تقرير جهود ونتيجة ورياض وصدورها وعددها من كتابات بيمه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥