القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 498
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المحكمين سوء قانوني من مأموري المحكمة متخينة أن يندموا حكمهم معتة على الحكم وهي بمثابة بعده وأخذت الدفعين. فيما إذا كان الحكم لاعتباره على أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لأصوله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥