نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 498ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحكمين سوء قانوني من مأموري المحكمة متخينة أن يندموا حكمهم معتة على الحكم وهي بمثابة بعده وأخذت الدفعين.
فيما إذا كان الحكم لاعتباره على أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لأصوله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد