نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 497ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عنيته وصودق على تعيينه من طرف المحكم للتحكيم سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكم لدى المحكمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد