القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 497
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عنيته وصودق على تعيينه من طرف المحكم للتحكيم سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكم لدى المحكمة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥