نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 487ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت المحكمة لزومة لجدد التدنيعضات بالذات للمستضعف منه عما تراهم ولازمة وكأن ذلك يدل أن هناك ماء شرعي يمنعمن المستضعف للمحكمة أن تنيب عنه أحد الأضياء لاستصناع في محله ووقع عليه من العضو
وكانت الضابط وشاهدين لم تعرض ذلك الإحصاء للمحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد