نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 479ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن كاتب الضبط أن يسلك تلك قضية الجريدة بعين عنها
بمجرد تقديم بعض الصلب وذكر فيما كتب الجريدة إصدارها الضبطين
واسم المدعي والمدعى عليه وشهرها واسم الكاتب الضبط على
مساعم الهيئة والمدافعين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد