القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 479
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن كاتب الضبط أن يسلك تلك قضية الجريدة بعين عنها بمجرد تقديم بعض الصلب وذكر فيما كتب الجريدة إصدارها الضبطين واسم المدعي والمدعى عليه وشهرها واسم الكاتب الضبط على مساعم الهيئة والمدافعين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥