نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 478ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الضابط العاملان في اليوم الملحق للمحكمة فعلى الرئيس
إن بإمار كاتب الضبط باحراز أوراق تلك الدعاوى ثم تنفيذ الجلسة بإصدارها جلسة
الملحق تم تأخير في إجراءات المحكمة بسبب مستعجلة عاجلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد