القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 478
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الضابط العاملان في اليوم الملحق للمحكمة فعلى الرئيس إن بإمار كاتب الضبط باحراز أوراق تلك الدعاوى ثم تنفيذ الجلسة بإصدارها جلسة الملحق تم تأخير في إجراءات المحكمة بسبب مستعجلة عاجلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥