القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 480
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل الرئيس أن ينادي بالسالل من المدعي عن المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرير السوال إلى ذلك الى المحاكمة وطلب من الائتخاذ الحاجة هذا الحق بعد الاستماع من الطرفين ثم المقرر المحاكمة ما ترابه منطقيا للمحكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥