نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 480ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل الرئيس أن ينادي بالسالل من المدعي عن المدعى عليه وإذا
اقتضى الحال تكرير السوال إلى ذلك الى المحاكمة وطلب من
الائتخاذ الحاجة هذا الحق بعد الاستماع من الطرفين ثم المقرر المحاكمة ما ترابه منطقيا للمحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد