نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 488ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدث أحد الحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرلية من جهة
تود أن أكافله أو استحقاق مطالبة من أسفل ذلك الدعوى للمحكمة أن تقضي فيها
مع الدعوى المرلية بروية دون اعتراضية عرضي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد