القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 488
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حدث أحد الحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرلية من جهة تود أن أكافله أو استحقاق مطالبة من أسفل ذلك الدعوى للمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرلية بروية دون اعتراضية عرضي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥