نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 489ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أقر الطرفين بتحقيقان في المحاكمة وادعى الاعصار ولم يود
موجب العلاق في البناية بالمحكمة أن تحكم بالدين فقط مما دعوى الاعصار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد