القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 489
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أقر الطرفين بتحقيقان في المحاكمة وادعى الاعصار ولم يود موجب العلاق في البناية بالمحكمة أن تحكم بالدين فقط مما دعوى الاعصار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥