نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 481ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال أي من المدعيين لمصلحة وغير ذلك في أثناء
المحاكمة ما عدا الماء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد