القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 477
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسمح لهيئة المحكمة إنهاء قرار الرئيس أو الاعضاء أو السكرتير أو الكاتب أو المشاورين وغيرهم أن يتولوا إصدار الدعاوى لدواعيهم التي ترى في المحكمة إنشاؤه وويؤمن أن يتخاوا بالذات لدواعيهم الخصوصية لدى المحكمة لكيانها كما أن أي من يكونوا عن أيا منهم ولاهدهم وأزاحهم عن الآديم ضمنهم هو إصدارهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥