القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 476
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اقررت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الأطراف أو المعكس في اقرار رسم الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافقة فيها بتفسسه أو بتوكيله اخذ موظفي دائرته ويقفي في محل هذا التكرير أن يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجوز أن تكون الوكالة معحررة لدى الجهة المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥