القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 474
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا يبرز مناقش حق الغير به فلا يجوز أن يعزله بحيث ليس للوكيل أن يمثل نفسه في هذه الحالة الا يحضروا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥