نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 474ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا يبرز مناقش حق الغير به فلا يجوز أن يعزله بحيث ليس للوكيل أن يمثل نفسه في هذه الحالة الا يحضروا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد