القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 472
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجرى الدرافات علنا في المحكمة التجارية ويجعل على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مرافعين أو شهودا أو سمعون أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكرت وورقة الإيداع وترتيب جلسات المحق في اسكات أو توييح أو استرد من بقم منه ما يخل بالعدالة أو أخطاء قوله أو مشاجرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥