نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 472ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجرى الدرافات علنا في المحكمة التجارية ويجعل على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مرافعين أو شهودا أو سمعون أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكرت وورقة الإيداع وترتيب جلسات المحق في اسكات أو توييح أو استرد من بقم منه ما يخل بالعدالة أو أخطاء قوله أو مشاجرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد