القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 469
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمع بعض المحاكمة في اليوم الذي يجرى فيه الحكم اذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى عليه مقيما في عن البلد المقام فيها القضية وفي حالة غياب أحد المدعىين أو كليهما عن البلد أو كونهم خارج محاكمها في غيرها من البلدان تقدر تلك المحكمة مدة مناسبة لتقضي بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥