نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 467ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالمقابل اكتتبل تمسلم ما يعهد إليه من أوراق الجلب الى أربابها
بما يجد ويقدم إليه بالاستثناء وأن كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات
تستلم ورقة الجلب الى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت
ووجود بمحاميا طبق ما تضمنته المواد السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد