القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 467
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالمقابل اكتتبل تمسلم ما يعهد إليه من أوراق الجلب الى أربابها بما يجد ويقدم إليه بالاستثناء وأن كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات تستلم ورقة الجلب الى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت ووجود بمحاميا طبق ما تضمنته المواد السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥