القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 470
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان قرار المحكمة في البلد البعيد أو البلاد الأجنبية فترسل وتقرير الحكم من مدة إلى النيابة العامة لاحتمالها على إجراء الخارجية لجرى تبييغه الى تلك المحكمة وتقرر له مدة مناسبة لتماده وسماع الوقائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥