نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 470ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان قرار المحكمة في البلد البعيد أو البلاد الأجنبية فترسل وتقرير الحكم من مدة إلى النيابة العامة لاحتمالها على إجراء الخارجية لجرى تبييغه الى تلك المحكمة وتقرر له مدة مناسبة لتماده وسماع الوقائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد