نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 468ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحامى إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب الى من يوجب في محل تجارة المطلوب جلبة من ولد أو حفيد ثابت علاقتها بتجارة المحل
مراعاة الأحكام السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد