القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 468
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحامى إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب الى من يوجب في محل تجارة المطلوب جلبة من ولد أو حفيد ثابت علاقتها بتجارة المحل مراعاة الأحكام السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥