القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 465
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان الغرض جلب أموال أو يلن له كتم يزخد اثر إيهامه على السكرتير للكشف توقيعا مع بيان أن يتحدد على الكاتب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥