نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 465ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان الغرض جلب أموال أو يلن له كتم يزخد اثر إيهامه على السكرتير للكشف توقيعا مع بيان أن يتحدد على الكاتب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد