القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 463
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل عرضة تقدم الى المحكمة وترفق مقدمها مراجمة المحكمة بتاتا ثلاثة أختام تكون ملطة ووجع في تجديد العرضة. الفصل الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥