القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 461
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعارضات التجارية المستوفية للشروط الموصوف عليها في المادة (٤٥٩) تعالج من قبل الرئيس أولا الى السكرتير للقيد واستيفائها، يرسم ثم يجري تمهيدها والساسة واسم المختار الذي يهمه أو اسم أي تبيع الحقين الجلبى ثم تودع الى الكاتب المختص لمحرضها على المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥