القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 460
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل عرضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥