نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 460ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل عرضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد