القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 459
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام القضاء التجاري في المحكمة التجارية بوصفه خلاله من قبل المحكم الإداري تشمل على اسم المدعي عليه وسميته وممثلاته وممثل قامتها وتتابعيتها وخلاصة المعوقي مع أدلتها واسم القاضي وشارح الشهرة المقدمة فيه موقع عليها. يتم المدعي أو توقيعه أو وكيله الرسمي وأن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالتليق المدعي به مع مصاريف المحاكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥