نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 459ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام القضاء التجاري في المحكمة التجارية بوصفه خلاله من قبل المحكم الإداري تشمل على اسم المدعي عليه وسميته وممثلاته وممثل قامتها وتتابعيتها وخلاصة المعوقي مع أدلتها واسم القاضي وشارح الشهرة المقدمة فيه موقع عليها. يتم المدعي أو توقيعه أو وكيله الرسمي وأن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالتليق المدعي به مع مصاريف المحاكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد