نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 456ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل حافظ أداء الحاكمة ضبط الفائدة الطرقي بجردة الوثائق والمذكرات وتقديم السندات التي تقدم إلى المحكمة من قبل إدارة المحاكم وأرابعها أياها بالصفحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد