القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 456
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل حافظ أداء الحاكمة ضبط الفائدة الطرقي بجردة الوثائق والمذكرات وتقديم السندات التي تقدم إلى المحكمة من قبل إدارة المحاكم وأرابعها أياها بالصفحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥