القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 455
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على سكرتير المحكمة أن يقدم موضع فيه مفردات الحاصلات وأوصافها. مؤقته منه ومن الرشس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥