نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 454ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على سكرتير المحكمة أن يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد