القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 451
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المكتبرين أن يتوفي إدارة المكتب وتخزين المذكرات والوثائق ومقابلتها بهذا التبليغ والوثائق والمستندات والمجل والوثائق وتقديمها بالدفتر المخصص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥