القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون الدفائر الموضح اسمها بالعادة (٤٤) سالة من المجلس والملك وتتخلل الكائنات بين السطور على أنه كتاب باعد عبارة زائلة أو مكورة يضرب على الميارة يقلم ربيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة مسقوق كلمة أو عبارة سيوى فعلى الكتاب أن يخرج بها الى هامش الدفتر يشترط أن يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥