القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عموم الدفائر المذكورة فيها في المادة (٤٤) من قبعة كل منها حسب حسب مجبته بمستقل كل مسألة وخطوهم على رأس كل مسألة بختم المحكمة كما يقيد خطا في متدني كل مسألة رقمها و يختم أيضا بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥