نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عموم الدفائر المذكورة فيها في المادة (٤٤) من قبعة كل منها حسب حسب مجبته بمستقل كل مسألة وخطوهم على رأس كل مسألة بختم المحكمة كما يقيد خطا في متدني كل مسألة رقمها و يختم أيضا بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد