القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 457
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على سكرتير المحكمة أن يصور من أصول الوثائق والوثائق والملازمات على شكل أغطية في صورة من أصول الوثائق والوثائق والملازمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥