نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 462ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون العرضة المقدمة على السكرتير نسخة منها تبقي اساسا بيكتب المحكمة والتالية تبقي الى المدعي عليه مشفوعة بورقة الجلب ونسخة عدد المدعي عليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد