القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 462
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون العرضة المقدمة على السكرتير نسخة منها تبقي اساسا بيكتب المحكمة والتالية تبقي الى المدعي عليه مشفوعة بورقة الجلب ونسخة عدد المدعي عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥