نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 464ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجور أوراق الجلب بالغة العربية وتقدم مستوفى مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعي والمحامي وشرطها ووضعها الفاتحة
وتناشيطها يوم المحكمة والساسة وبشروطه على أن تكون إرسالها على السكرتير نسخة تمامة للمدعي عليه وإرسالها يزود توقيعة عليها وتعدل الى المحكمة
موقعة من المباحث الذي عند اسمه إليها وعلان تعد المدعي عليه تقدم نسخ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد