القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 464
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجور أوراق الجلب بالغة العربية وتقدم مستوفى مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعي والمحامي وشرطها ووضعها الفاتحة وتناشيطها يوم المحكمة والساسة وبشروطه على أن تكون إرسالها على السكرتير نسخة تمامة للمدعي عليه وإرسالها يزود توقيعة عليها وتعدل الى المحكمة موقعة من المباحث الذي عند اسمه إليها وعلان تعد المدعي عليه تقدم نسخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥