القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 466
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة إشعار المدعي عليه عن إستلام ورقة الجلب على المختار أن يضع إيض على المختار أن يضع أن يضع إيض على المختار أن يضع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥