القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 471
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر قرار الجلب يحسب المشروع الشروط المقدمة وإذا اخذ بني من تلك الشروط يكون مستوفيا ويعرض له النزاع لأول محكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥