نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 471ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا صدر قرار الجلب يحسب المشروع الشروط المقدمة وإذا اخذ بني من تلك الشروط يكون مستوفيا ويعرض له النزاع لأول محكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد