تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجية (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها ويناقها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد