The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد