The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد