The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد