The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد