The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون علم الدولة كما يلي:
أ - لونه أخضر.
ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج - تتوسطه كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد