القانوني

The Basic Law of Governance for the year 1412 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٨/٢٧