The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره .ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد