The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد