The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
الباب السادس
سلطات الدولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد