The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون السلطات في الدولة من:- السلطة القضائية- السلطة التنفيذية- السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد