The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد