The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع
الشؤون المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد