The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد