The Basic Law of Governance for the year 1412 AH
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد